ألا ترى أن الرهن إذا هلك صار المرتهن مستوفيًا بالقبض، فلذلك كانت اليمين على البتات.
قال: ولو كانت الجارية على يد عدل فادّعى الراهن أنها قد ماتت، وقال المرتهن أنها لم تمت، فإن المرتهن يحلف على علمه في [هذا الوجه و] هذا كله رواية عن محمد؛ لأن الراهن يدعي على المرتهن الاستيفاء بقبض العدل، فصار كمن ادعى على صاحب الدين أنه وَفّى وكيله، فيحلف على علمه، كذلك هذا. والله تعالى أعلم.