Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 55

  1. [٥٦] كتاب الرهن
  2. باب: جناية الرهن على الراهن والمرتهن
  3. ٢٣٦٩ - فصل: [توارث جناية الرهن]

سواء، وهذا على ما قدمنا.

وقال أبو يوسف: الخيار في ذلك إلى المرتهن: فإن شاء طلب بالجناية، فإن دفع المولى العبد بها إليه بطل الدين الذي كان به رهنًا، وإن فداه المولى وكان أكثر الجناية أكثر من قيمته بطل الدين أيضًا وخرج من الرهن، وإنما أبطل أبو حنيفة جنايته من هذا الوجه.

قال أبو يوسف: وقولي في الأول مثل قول أبي حنيفة، وإنما جعل الخيار إلى المرتهن؛ لأن له حَقَّ إسقاط الجناية لبقاء الرهن، وله حق في المطالبة بها؛ لأن ما يحصل له بها أنفع من دينه، فكان الخيار في أحد الأمرين. والله تعالى أعلم (¬١).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 6، ص 55 (SanadKitab #30052, hlm. urut 3288)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.