Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 67

  1. [٥٦] كتاب الرهن
  2. باب الرهن يهلك في يد المرتهن بغير ضمان
  3. ٢٣٧١ - فصل: [حبس الزوجة الرهن بالمتعة]

٢٣٧١ - فَصْل: [حبس الزوجة الرهن بالمتعة] (¬١)

قال: فإن تزوجها على غير صداق مسمّى فأخذت منه رهنًا، ثم طلقها قبل الدخول بها، بطل مهرها المثل، ووجب لها المتعة، فليس لها أن تحبس الرهن بالمتعة عند أبي حنيفة وأبي يوسف في قوله الآخر.

وإن هلك الرهن في يدها ولم [يمتعها بالمتعة] (¬٢) هلك بغير شيء، ورجعت على الزوج بالمتعة.

وقال محمد: أستحسن أن يحبس الرهن بالمتعة، وإن هلك في يدها هلك بالمتعة.

وجه القياس: وهو قول أبي يوسف الآخر، ولم يذكر قول أبي حنيفة في الأصل، وإنما ذكره أبو الحسن في أنّ المتعة دين حادث ليس ببدل عن مهر المثل، [ولا جزء] (¬٣) منه؛ بدلالة أنهما جميعًا بدلان عن [البُضْعِ]، ولا [يجوز أن يكون] (¬٤) أحدهما بدلًا عن الآخر؛ [بدلالة أنّ] أحدهما من جنس الأثمان، والآخر من [جنس] الثياب، فلا يكون جزءًا منه.

والرهن بالدين لا يكون رهنًا بدين آخر حادث ليس ببدل عن الأول، ولا بجزءٍ منه، وليس كذلك الرهن بالمسلم فيه إذا تفاسخا أنه يكون رهنًا برأس المال

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 6، ص 67 (SanadKitab #30052, hlm. urut 3300)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.