Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 79

  1. [٥٦] كتاب الرهن
  2. باب الزيادة في الرهن بعد الولادة
  3. ٢٣٧٤ - فصل: [زيادة الراهن في الدين بالزيادة في الرهن]

قال: ولو ماتت الأم وبقي ولدها وقيمته ألف مثل قيمة الأم، فإن الأم تذهب بمائتين وخمسين؛ وذلك لأن الدين انقسم فيها وفي الزيادة نصفين، فأصابها خمسمائة انقسمت فيها وفي ولدها نصفين.

قال: ولو زادت قيمة الأم لم يتغير ما في الزيادة ولم ينقص ولم يزد؛ وذلك لأن قيمة الأم تعتبر يوم القبض، وما [يتجدد] (¬١) بعده من الزيادة والنقصان لا يغيّر حكم القسمة.

[قال أبو الحسن رحمه الله تعالى: وكذلك إن زاده عبدًا مع الجارية قبل الولادة ثم ولدت الأمة، فهذا والأول سواء؛ لأن الولد إذا دخل في حصة الأم خاصة، فلا فرق بين حدوثه قبل الزيادة وبعدها] (¬٢).

قال: والزيادة في الرهن يجوز عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد والحسن.

قال في الأصل: يجوز استحسانًا، والقياس أن لا يجوز، وقد بيّنا هذه المسألة بخلاف زفر. والله أعلم.

٢٣٧٤ - فَصْل: [زيادة الراهن في الدين بالزيادة في الرهن]

قال: وإن زاده الراهن في الدين على أن تكون الزيادة في الرهن، فإن ذلك لا يجوز عند أبي حنيفة ومحمد وزفر، وقال أبو يوسف والحسن بن زياد: هو جائز.

وجه قولهم: أن الزيادة في الدين تلحق على وجه لا يجوز في الابتداء، ألا ترى أن كل الرهن مشغول بالدين الأول، فإذا زاد مثله انتقل الدين الأول إلى

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 6، ص 79 (SanadKitab #30052, hlm. urut 3312)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.