Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 340

  1. [٥] كتاب الصلاة
  2. باب: التحري في استقبال القبلة

بَابْ: التحري في استقبال القبلة

قال أبو الحسن رحمه الله تعالى: الفرض على المصلي استقبال القبلة، وإصابة عينها إذا قدر عليها، والجهة إذا لم يقدر على عينها.

قال الشيخ رحمه الله تعالى جملة هذا: أن التوجه من شرائط الصلاة، قال الله تعالى: ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ [البقرة: ١٤٤]، وقد كانت الصلاة بمكة فرضت إلى بيت المقدس، فكان رسول الله ﷺ يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس (¬١) ويصلي، فلما هاجر إلى المدينة اضطر إلى ترك استقبال الكعبة، وكان يحب أن تكون قبلته؛ لأنها قبلة أبيه إبراهيم ﵇، فسأل جبريل أن يسأل الله تعالى فيجعل قبلته إلى الكعبة، فكان يصلي إلى بيت المقدس وينتظر نزول جبريل، فنزل بقوله: ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ﴾ [البقرة: ١٤٤]، واتفق الشيخان أبو الحسن وأبو بكر الرازي: أن فرض القبلة لمن غاب عن الكعبة الجهة، وكان شيخنا أبو عبد الله يقول: فرضه العين (¬٢)، وأما المشاهد للكعبة ففرضه عينها بالإجماع لقوله تعالى: ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: ١٤٤]؛ ولأنه قادر على التوجه إليها.

وأما الغائب فوجه [ما قاله أبو الحسن وأبو بكر الرازي] (¬٣) أنه: غير قادر

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 1، ص 340 (SanadKitab #30052, hlm. urut 333)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.