Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 105

  1. [٥٦] كتاب الرهن
  2. باب الرهن يجعل مكانه رهنا آخر

الأول تعلق الضمان بالثاني.

قال: ولو [هلكا] (¬١) بعد قبض المرتهن الأمة والأول في يده، كان الأول [هالكًا] (¬٢) بالدين، والثاني هلك بغير شيء، ولو ماتت الأمة وحدها ذهبت بغير شيء، وإن مات العبد ذهب بالدين، وهذا على ما قدمنا.

قال: فإن قبض الراهن العبدَ وسَلَّم الجارية، فماتت في يد المرتهن، ذهبت بالدين؛ لأن الضمان انتقل إليها وسقط عن العبد، فصار هلاكها كهلاك العبد قبل تسلمه (¬٣).

قال: فإن كانت قيمة العبد - وهو الرهن - الأول خمسمائة، وهو رهن بألف، وكانت قيمة الجارية ألفًا، فماتت في يد المرتهن بعدما سلّم المرتهن العبد إلى الراهن، فإنها تموت بالألف.

وروى هذا الحسن في نسق روايته عن أبي حنيفة، ثم قال: وهذا كله على قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف وزفر؛ لأن الرهن الثاني رهن مستقل، وليس ببدل عن الرهن الأول، وإنما لم يصح اجتماعهما في الضمان؛ لأن الراهن لم يرض بذلك، فاعتبرت قيمة كل واحد منهما على حياله.

وقد روى هشام، عن محمد مثل رواية الحسن.

وقال في الجامع الصغير، عن أبي حنيفة: في رجل رهن [رجلًا] عبدًا يساوي

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 6، ص 105 (SanadKitab #30052, hlm. urut 3338)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.