Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 109

  1. [٥٦] كتاب الرهن
  2. باب العبد يعتقه الراهن
  3. ٢٣٧٩ - فصل: [السعاية في الرهن]

لنا: أن المولى أقر بتعلق الدين برقبة العبد في حال تملك الرقبة، ويملك تعليق الدين بها بالإقرار فلا يلتفت إلى تكذيب العبد، وصار هذا كالدين المعلوم، وليس هذا كما لو أعتقه ثم أقرّ أنه كان رهنه؛ لأنه أقر عليه في حال لا يملك رقبته، فلا يملك تعليق الدين [بها]، فلم ينفذ إقراره.

وجه قول زفر أن المولى لا يملك إيجاب الضمان على العبد بقوله بعد الحرية، كما لو أقرّ بالرهن بعد العتق.

قال: وكل شيء [يسعى] (¬١) العبد فيه من ذلك رجع به على المولى؛ لأنه لزمه قضاء دين غيره من طريق الحكم، وهو حر، فيرجع به كما لو لزمه القضاء بالعقد، وليس كذلك إذا تكفل العبد عن مولاه ثم أعتقه، فأدى الكفالة؛ [فإنه] (¬٢) لا يرجع عليه؛ لأن عقد الكفالة وقع غير موجب للرجوع، فلم يجب بالأداء، كمن تكفل عن رجل بغير أمره.

قال: ولو لم يكن الراهن أعتق العبد ولكن دبّره، فقد خرج العبد من الرهن، وصار مدبرًا، وللمرتهن أن يأخذ بدينه كله [أيهما] (¬٣) شاء: إن شاء العبد، وإن شاء الراهن، موسرًا كان الراهن أو معسرًا، وله أن يأخذ العبد بدينه بالغًا ما بلغ.

وإنما جاز تدبيره؛ لأنه لا يلحقه الفسخ كالعتق، وإنما بطل الرهن؛ لأن المدَبَّر لا يجوز رهنه ابتداءً، فلم يجز بقاء الرهن فيه، فأما الضمان، فلما بيّنا أنه أبطل بتدبيره حق الوثيقة.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 6، ص 109 (SanadKitab #30052, hlm. urut 3342)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.