Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 116

  1. [٥٦] كتاب الرهن
  2. باب: الرهن يأذن للمرتهن الراهن في استعماله

بحصتها من الدين، ويرجع المرتهن على الراهن بحصة اللبن الذي أكله المرتهن من الدين، يقسم العشرة الدين على قيمة اللبن [الذي أكله المرتهن]، وعلى قيمة الشاة، فما أصاب الشاة من الدين بطل من الرهن (¬١)، وما أصاب اللبن أخذه المرتهن من الراهن؛ لأن الشاة إذا ماتت صار للبن حصة من الدين، فإذا أكله المرتهن بإذن الراهن فكأن الراهن أخذه، فيجب عليه من الدين بقدر حصته.

قال: وكذلك ولد الشاة إذا أذن الراهن للمرتهن في أكله، وكذلك جميع النماء الذي يحدث على هذا القياس (¬٢).

وكذا روى هذه المسائل الحسنُ عن أبي حنيفة، كما حكيت عن محمد. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 6، ص 116 (SanadKitab #30052, hlm. urut 3349)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.