Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 135

  1. [٥٧] كتاب الشفعة
  2. باب
  3. ٢٣٩٠ - [فصل: الجار المستحق للشفعة]

الصبي عاجز عن استيفاء حقوقه بنفسه، فقام وليه مقامه في ذلك، والذي يلي عليه (¬١) هم هؤلاء الذين ذكرناهم على الترتيب.

قال: وأهل العدل وأهل البغي في الشفعة سواء؛ لأن الباغي مسلم (¬٢)، فالمعصية لا تسقط حقه كالعتيق؛ ولأن البغي ليس بأكثر من كفره، والشفعة تجب للكافر على ما بيّناه (¬٣).

٢٣٨٩ - [فَصْل: الشفعة على رؤوس العدد]

قال: والشفعة عند أصحابنا جميعًا على عدد الرؤوس، قلّت الأنصباء أو كثرت، وكذلك كل ما يجاور به قَلَّ أو كثر، وقال الشافعي: الشفعة على قدر الأنصباء (¬٤).

لنا: قوله ﷺ: "الشفعة للشريك الذي لم يقاسم"، فعلقها بالاسم، وقد تساووا في الاسم؛ ولأن كل واحد منهم لو انفرد استحق الجميع [بالسبب الذي يستحق صاحبه]، فإذا اشتركا تساويا فيه كالاثنين في الميراث؛ ولأنهما شفيعان تساويا في استحقاق الشفعة (¬٥)، فتساويا في قدر الاستحقاق، أصله إذا كانت الأنصباء سواء.

٢٣٩٠ - [فَصْل: الجار المستحق للشفعة]

قال: والجار المستحق للشفعة عندهم جميعًا [الملاصق] (¬٦)؛ وذلك لأن

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 6، ص 135 (SanadKitab #30052, hlm. urut 3368)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.