Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 138

  1. [٥٧] كتاب الشفعة
  2. باب: ما يستحق به الشفعة

بَابْ: ما يستحقُّ به الشفعةُ

قال أبو الحسن رحمهُ الله تعالى: الشفعة تستحق عند أصحابنا بثلاثة معانٍ: بالشركة فيما وقع عليه عقد البيع، أو بالشركة في حقوق ذلك، أو بالجوار الأقرب فالأقرب.

أما وجوب الشفعة بالشركة؛ فلقوله ﵇: "الشفعة فيما لم يقسم" (¬١)؛ ولأن الضرر يخشى في ذلك على الدوام، وهذا المعنى يثبت [به] للشفيع حق الجمع بين المِلْكين حتى يصيرا كالمِلْك الواحد فينفى عنه الضرر.

وأمّا الشركة في حقوق المبيع، كالشِّرْب والطَّرِيق، فيتعلق بها الشفعة عندنا، وقال الشافعي: لا يتعلق بها شفعة (¬٢).

لنا: قوله ﵇: "الشفعة للشريك الذي لم يقاسم"، وقال: "جار الدار أحق بالدار، ينتظر بها وإن كان غائبًا إذا كان طريقهما واحدًا" (¬٣)، وروي عنه أنه قال: "الشريك أحق من الخليط، والخليط أحق من غيره" (¬٤)، وهذا يدل على ترتيب

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 6، ص 138 (SanadKitab #30052, hlm. urut 3371)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.