Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 141

  1. [٥٧] كتاب الشفعة
  2. باب: ما يستحق به الشفعة

يختلف أحد في الرقيق والحيوان والثياب، أنه لا [شفعة] (¬١) فيها، وعلى هذا جميع أصحابنا.

وليس الجار الذي يقضى له بالشفعة إلا الملازق، وهذا قول أبي حنيفة، وكان ابن أبي ليلى يقول: للجار الشفعة، ثم رجع عن ذلك، وقال: لا شفعة إلا لشريك لم يقاسم، فيحتمل أن يكون ما حكاه أبو يوسف عن بعض أصحابنا، أنه أراد به ابن أبي ليلى، وقد نبّه أبو يوسف على العلة [المذكورة] (¬٢)، وهي خوف التأذي على وجه الدوام.

وقال أبو يوسف عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم: أن شريحًا كان يقضي بالشفعة للجيران بأقرب الأبواب إلى باب الدار، وقد قال أبو حنيفة بخلاف ذلك، وقال: الجار الذي يقضى له بالشفعة الملاصق، وهو الصحيح؛ لأن قُرب الباب وبُعْد الباب ليس له تأثير، وإنما التأثير للضرر، وذلك موجود في الملاصق دون غيره (¬٣).

وروى أبو يوسف عن أشعب بن سوار عن محمد بن سيرين عن شريح قال: الخليط أحق من الشفيع، والشفيع أحق من الجار، والجار أحق من غيره.

قال أبو يوسف: وتفسير ذلك عندنا -والله أعلم-: أن الشريك الذي لم يقاسم: هو الخليط، وهو أحق من الشفيع، والشفيع: الشريك في الطريق والمنازل مقسومة، والجار الذي لا شرك له في منزل ولا طريق.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 6، ص 141 (SanadKitab #30052, hlm. urut 3374)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.