Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 150

  1. [٥٧] كتاب الشفعة
  2. باب: طلب الشفعة

على شفعته أبدًا في قول أبي حنيفة، وقال محمد: أستحسن إذا ترك ذلك شهرًا من غير [عذر] (¬١) أن تبطل شفعته، وهو قول زفر.

وقال بشر وعليّ بن الجعد عن أبي يوسف: إذا علم فأشهد ثم كفّ عن الطلب شهرًا أو أكثر، لم يكن له شفعة، إلا أن يكون القاضي معزولًا (¬٢) أو غائبًا، وهذا قياس قول أبي حنيفة وزفر وأبي يوسف، وبه نأخذ.

وقال النمر عن أبي يوسف: أنه على شفعته ما لم يمكنه التقدم إلى القاضي بقدر ما يخرج (¬٣) رقعته، قال: وهذا قول أبي يوسف، وقال زفر: ما بينه وبين شهر.

قال النمر: وروي عن أبي حنيفة أنه على شفعته أبدًا إذا أشهد.

وقال ابن سماعة في نوادره عن أبي يوسف: في الشفيع إذا أشهد على طلب الشفعة، ثم لم يخاصم ولم يَقْدُم إلى القاضي في الشفعة في مثل ما نَعْذُر على التقدم إلى القاضي فيه، بطلت شفعته.

وإن أشهد على الشفعة، ثم تقدم إلى القاضي مرّة أو مرتين فهو على شفعته.

وقال ابن رستم عن محمد: إذا أشهد ثم سكت شهرًا، بطلت شفعته إلا من عذر حبس أو مرض لا يقدر أن يوكل، ولا يصدّق على العذر بقوله، إلا أن يعلم ذلك.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 6، ص 150 (SanadKitab #30052, hlm. urut 3383)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.