Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 171

  1. [٥٧] كتاب الشفعة
  2. باب: الشفيع يخبر بعقد البيع فيسلم ثم يعلم أن البيع بخلافه

سلم مع عدم العيب والضرر بالشركة، فتسليمه مع وجودهما أولى.

أما وجه رواية النمر: فلأن الإنسان قد يسلم الشفعة في الجميع؛ لأنه لا يجد مقدار ثمنه، ويصلح له البعض؛ لأنه يتمكن من ثمنه.

وأما إذا سلم في البعض، فقد سلم لعجزه، فهو عن جميعه أعجز.

وأما إذا أخبر أن المشتري زيد، فسلم، ثم علم أن المشتري عمرو، فهو على شفعته؛ وذلك لأن الإنسان قد يصلح له مجاورة واحد ولا يصلح له مجاورة آخر، فلم يكن التسليم لواحد تسليمًا لغيره؛ ولأنه أسقط حقه قِبَلَ زيد، فبقي حقه قِبَلَ عمرو بحاله.

وأما إذا أخبر أن المشتري زيد، فسلم، ثم بان أن المشتري زيد وعمرو، أخذ نصيب عمرو وسلم لزيد نصيبه؛ لأنه لما سلّم لزيد الشفعة في جميع الدار كان ذلك تسليمًا لكل جزء منها، ولم يسلم لعمرو شيئًا، فجاز له أخذ نصيبه؛ لأن الشفيع يملك أخذ نصيب أحد الشريكين، والمشتريين دون الآخر.

وقد قالوا في الشفيع: إذا أخبر أن الدار بيعت بألف فسلم الشفعة، ثم إن البائع حط عن المشتري خمسمائة، فقبل الحط، كان للشفيع الشفعة؛ لأن الحط يلحق العقد عندنا، والشفيع إنما سلم لكثرة الثمن، فإذا نقص الثمن في حقه، صار كما لو بان له أن الثمن كان ناقصًا في الابتداء، ولو لم يقبل المشتري الحطّ لم تجب الشفعة؛ لأن صفة الثمن لا تتغير عن القدر الذي سلم به الدراهم (¬١).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 6، ص 171 (SanadKitab #30052, hlm. urut 3404)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.