Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 173

  1. [٥٧] كتاب الشفعة
  2. باب: الشفيع يطالب أن يحكم له بالشفعة كيف ينبغي للحاكم أن يحكم والمال حاضر أو غير حاضر

وذكر أبو الحسن في هذا الباب عن الحسن، عن أبي حنيفة مثل قول محمد: أن القاضي لا يقضي حتى يحضر الشفيعُ الثمنَ.

وجه قولهما المشهور: أن الثمن إنما يجب بعد انتقال الملك إلى الشفيع، وإنما ينتقل (الملك بالقضاء، فلم يجب على الشفيع إحضار ثمن لم يلزمه، كما لا يجب على المشتري ذلك قبل البيع؛ ولأن البيع ينتقل من المشتري إلى الشفيع كما ينتقل) (¬١) من البائع إلى المشتري، فإذا لم يقف انتقال أحدهما على إحضار الثمن، فكذلك الآخر.

ووجه قول محمد: أن الشفعة تجب لإزالة الضرر عن الشفيع، فلم يجز إلحاق الضرر بالمشتري، ولو قضى القاضي قبل إحضار الثمن له بالشفعة، لم يأمن أن يكون الشفيع مفلسًا، فيتعجل [مِلك] (¬٢) الدار ويتأخر الثمن عن المشتري، وهذا لا يجوز.

وليس كذلك البيع؛ لأن الملك ينتقل فيه برضا البائع، فلذلك استوى ما فيه ضرر وما لا ضرر فيه.

وأما قول محمد: إن الشفيع إذا طلب من القاضي أن يؤجله بالثمن، أجله إلى يومين أو ثلاثة؛ فلأن الثلاثة أقصى مدة وضعت في الشرع للارتياء، وهو خيار الشرط، فيؤجله هذا القدر، فإن أحضر فيه الثمن وإلا بطل حق شفعته؛ لأن في تبقيتها مع تعذر الثمن إضرار بالمشتري.

وأمّا قوله: إن القاضي إذا عجل، فقضى، يحبس الشفيع في السجن إن امتنع

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 6، ص 173 (SanadKitab #30052, hlm. urut 3406)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.