Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 177

  1. [٥٧] كتاب الشفعة
  2. باب: الدار تباع ولها شفعاء

بَابْ: الدارُ تُباعُ ولها شُفعاء

قال أبو الحسن رحمه الله تعالى: وإذا بيعت الدار ولها شفعاء جماعة بجوارٍ أو شركةٍ، فحضروا جميعًا، فهي بين الشركاء (¬١) على عددهم دون أنصبائهم (¬٢).

فإن سلَّم الشركاء كلهم إلا واحدًا، فله أن يأخذ جميع الدار، وكذلك إن سلم بعضهم وبقي بعضهم، فالدار كلها بين مَنْ لَمْ يسلم على قدر عددهم.

فإن سَلَّم الشركاء [كلهم] فللجيران الشفعة على [قدر] عددهم.

أما كون الشفعة على [عدد] (¬٣) الرؤوس؛ فقد بيّناه.

وأمّا إذا أسقط أحدهم (¬٤) حقه، فللباقين الشفعة؛ لأن كل واحد منهم لو انفرد، ثبت له حق أخذ الجميع.

وإنما يسقط حقه عن بعضها بالمزاحمة، فإذا سقطت المزاحمة بقي حقه في الجميع بحاله، وهذا كالغرماء إذا تخاصموا (¬٥) في التركة، فأسقط بعضهم [حقه]، سلمت التركة للباقين.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 6، ص 177 (SanadKitab #30052, hlm. urut 3410)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.