Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 204

  1. [٥٧] كتاب الشفعة
  2. باب: الأرض تشترى وفيها زرع

بَابْ: الأرض تشترى وفيها زرعٌ

قال أبو الحسن رحمه الله تعالى: وإذا اشترى الرجل أرضًا فيها زرع يزرعها، فإنه جائز، وللشفيع أن يأخذها بزرعها بالشفعة، ولو لم يعلم الشفيع بالبيع حتى استحصد الزرع، كان له أن يأخذه بالشفعة وهو مستحصد.

فإن حصد المشتري الزرع، ثم جاء الشفيع، فإني أقسم الثمن على قيمة [الأرض وعلى قيمة] الزرع وهو بقل يوم وقع عليه العقد، فيأخذ الشفيع الأرض بما أصابها من الثمن، ولا أقسم الثمن على قيمة الزرع وهو مستحصد، هذه رواية ابن سماعة عن أبي يوسف.

وقال ابن سماعة عن محمد في نوادره: أقوّم الأرض وفيها الزرع، وأقوّمها وليس فيها [ذلك] الزرع، فما كان [بين] (¬١) ذلك فهو قيمة الزرع، ولا أقوّم الزرع وهو بقل محصود.

فأمّا وجوب الشفعة في الزرع، فهو استحسان؛ لاتصاله بالمبيع، كما بيّناه في الثمر.

وقد كان القياس: أن لا يجب فيها شفعة؛ لأنه لا [يدخل في البيع إلا بتسمية] (¬٢) كالمتاع الموضوع.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 6، ص 204 (SanadKitab #30052, hlm. urut 3437)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.