يشترط النية حتى يصير الفعل قُربة، وهذا [يكتفى] (¬١) فيه بنية الصلاة (¬٢).
٣١٤ - [فَصْل: رفع اليدين في التكبير]
قال: ويرفع يديه بالتكبير حذو (أذنيه)، أما الرفع فهو سنة، (وبه قال الثوري، وابن أبي ليلى، والشافعي) (¬٣)، وقال أبو القاسم: رفع اليدين ضعيف في كل شيءٍ عند مالك.
والأصل في ذلك: ما روي في حديث أبي حُميد الساعدي أنه كان في عشرة رهط من أصحاب رسول الله ﷺ، فقال لهم: "ألا أحدثكم عن صلاة رسول الله ﷺ؟ "، فقالوا: هات، قال: "رأيته إذا كبّر عند فاتحة الصلاة رفع يديه" (¬٤).
وروى الرفع مالك بن الحويرث (¬٥)، ووائل بن حجر (¬٦)، وأنس (¬٧)، وعائشة (¬٨)، وابن الزبير (¬٩)، وهو اتفاق السلف، وروى نافع عن ابن عمر: أنه كان إذا رأى رجلًا يصلّي ولا يرفع يديه حذو منكبيه حصبه (¬١٠)، وقال الأسود: