Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 207

  1. [٥٧] كتاب الشفعة
  2. باب: اختلاف الشفيع والمشتري في الثمن

التي عليه أولى.

ولا يلزم الوكيل والموكل؛ لأن ابن سماعة روى عن محمد: أن بينة الموكل أولى؛ لأن البيّنتين تعارضتا في قول الوكيل، فالتي عليه أولى، فإذًا لا فرق بين المسألتين.

وأما على الرواية المشهورة: فالبينة بينة الوكيل؛ لأن الشيء ينتقل إليه، ومن جهته ينتقل إلى الموكل، فصار كالبائع والمشتري إذا اختلفا وأقاما البينة.

والاحتراز على هذه الرواية: أن الملك انتقل إلى الموكل كما انتقل إلى المشتري، وفي مسألة الشفعة لم ينتقل الملك إلى الشفيع.

وجه قول أبي يوسف: أن بينة المشتري تثبت الزيادة، فالرجوع إليها أولى، كبينة البائع، فإن اختلف البائع والمشتري والشفيع في الثمن، والدار في يد البائع أو في يد المشتري، ولم ينقد الثمن، فالقول في ذلك قول البائع مع يمينه إن كان أكثر مما قالا جميعًا أو أقل؛ وذلك لأن البائع إذا ادّعى أنه باع بألفين والمشتري والشفيع قالا: بألف، لم يجز استحقاق ملك البائع إلا بقوله، ويتحالفان ويترادان.

وقد دل على ذلك قوله ﵊: "إذا اختلف المتبايعان، فالقول ما يقوله البائع" (¬١).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 6، ص 207 (SanadKitab #30052, hlm. urut 3440)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.