Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 211

  1. [٥٧] كتاب الشفعة
  2. باب: اختلاف الشفيع والمشتري في الثمن

هلك العَرَض الذي هو الثمن، فقد انتقض البيع فيما بين البائع والمشتري، وكذلك لو كان المشتري قبض الدار ولم يدفع العرض، فهلك العرض في يد المشتري، فقد انتقض البيع، ويقضي القاضي على المشتري برد الدار على البائع؛ وذلك لأن العرض تعين بالعقد، وهلاك ما تعيّن بالعقد يُوجبُ بطلان العقد، وللشفيع الشفعة؛ لأن البيع انفسخ بعد انعقاده، فلا تسقط الشفعة، كما لو رد المشتري المبيع بعيب بقضاء قاضٍ.

وإن اختلفا في قيمة العرض، فالقول قول البائع مع يمينه؛ لأنه لا يجوز أن يستحق ملكه إلا برضاه، فإن أقام أحدهما البينة، فالبينة بينته؛ (لأنها بينة قابلتها الدعوى.

فإن أقاما البينة، فالبينة بينة البائع، وهذا على اختلاف القياس عند أبي يوسف: أن قياس قول أبي حنيفة أن البينة بينة الشفيع؛ لأنه اختلاف فيما يلزمه من الثمن، فالبينة بينته) (¬١) كأصل الثمن

وعلى قول محمد: إنما جعلت بينة الشفيع (¬٢) أولى؛ لأنها تعارضت البينتان في قول المشتري، ولم يوجد من المشتري قول في قيمة العرض، فبقي أن تكون البينة على الزيادة أولى (¬٣).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 6، ص 211 (SanadKitab #30052, hlm. urut 3444)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.