Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 220

  1. [٥٧] كتاب الشفعة
  2. باب: المشتري يبني ما اشترى ثم يجيء الشفيع يطلب الشفعة أو الشفيع يبني ثم تستحق الدار

المشتري؛ لأنه عوض عن المبيع، فإذا لم يسلم له المبيع لم يسلم الثمن للبائع أيضًا، وهذا المعنى موجود في الشفيع.

وعلى هذا قالوا في الجارية المأسورة: إذا اشتراها رجل من أهل الحرب، فأخذها مولاها الأول من يده بالثمن، واستولدها، ثم استحقت، رجع المولى على المشتري من أهل الحرب بالثمن، ولم يرجع عليه بقيمة الأولاد؛ لأن الرجوع بقيمتهم إنما يثبت لأجل الغرور، ولم يثبت.

وكذلك الأب إذا استولد جارية ابنه، ثم استحقت.

وجه قول أبي يوسف: أن كل من ثبت عليه الرجوع بالثمن، يثبت الرجوع عليه بقيمة البناء، كالبائع (¬١).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 6، ص 220 (SanadKitab #30052, hlm. urut 3453)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.