Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 225

  1. [٥٧] كتاب الشفعة
  2. باب: المشتري والشفيع يختلفان فيما وقع عليه البيع هل هو في صفقة أو صفقتين؟ أو هل وقع البيع في الكل أو البعض؟

بَابْ: المشتري والشفيع يختلفان فيما وقع عليه البيعُ هل هو في صَفقةٍ أو صفقتين؟ أو هل وقعَ البيعُ في الكُلِّ أو البعْضِ؟

قال ابن سماعة: سمعت أبا يوسف قال في رجل اشترى دارًا، فقال اشتريت العَرْصَة على حدة بألف [درهم]، والبناء بألف، وقال الشفيع: بل اشتريتها كلها بألفين، فالدار لي ببنائها، قال: فالقول للشفيع، وكذلك قال محمد؛ وذلك لأن المشتري أقرّ بالشراء في الجميع، وادَّعى تفريق الصفقة ليُبطل حق الشفيع عن بعض ذلك، فلا يقبل قوله؛ ولأن تفريق الصفقة صفة زائدة على إطلاق البائع، فالقول من يدّعي الإطلاق (¬١).

قال أبو يوسف: فإن أقام المشتري البينة أنه اشترى الدار بغير بناءٍ بألف بعدما اشترى البناء بألف، وأقام الشفيع البينة أنه اشتراهما معًا صفقة واحدة، ولم يوقتا وقتًا، فالبينة بينة المشتري.

وقال محمد: البينة بينة الشفيع.

وجه قول أبي يوسف: أن بينة المشتري تثبت شرطًا زائدًا: وهو تفريق الصفقة، وبينة الشفيع تنفي ذلك، فكانت البينة المثبتة للزيادة أولى؛ ولأن المشتري أقام البينة على خلاف الظاهر، فكانت بينته أولى، كمن أقام البينة على ما يشهد له الظاهر.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 6، ص 225 (SanadKitab #30052, hlm. urut 3458)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.