Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 228

  1. [٥٧] كتاب الشفعة
  2. باب: الشفيع والمشتري والبائع يختلفون بإفساد البيع وصحته والخيار فيه

بَابْ: الشفيع والمشتري والبائع يختلفون بإفساد البيع وصحته والخِيار فيه

قال أبو الحسن رحمه الله تعالى: روى ابن سماعة عن أبي يوسف في نوادره، وابن الجعد عن أبي يوسف في الإملاء: في رجل باع من رجل دارًا ولها شفيع، وقال البائع: بعتها بألف درهم على أني بالخيار ثلاثًا وصَدَّقَهُ المشتري وكَذَّبَهُمَا الشفيع وقال: لا، بل كان البيع بتاتًا لا خيار فيه.

قال أبو يوسف: لا شفعة للشفيع في قول أبي حنيفة، وهو قول محمد في الجامع الكبير وغيره.

وقال أبو يوسف: القول قول الشفيع، وله الشفعة.

وروى ابن زياد عن أبي يوسف: أن القول قول البائع والمشتري، ولا شفعة للشفيع.

لهما: أنهما لما اتفقا على خيار البائع، وذلك يمنع من خروج المبيع من ملكه، لم تجب الشفعة؛ ولأنها تجب برغبة البائع عن ملكه؛ ولأنهما لما اتفقا على أنه لم يجر [بينهما] سبب يوجب الشفعة، [صار] كما لو قالا: لم نتبايع، وكما لو اعترفا بوجود الإيجاب من غير قبول.

لأبي يوسف: أن الأصل في البيع البتات، والخيار طارئ، فمن ادعى

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 6، ص 228 (SanadKitab #30052, hlm. urut 3461)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.