Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 231

  1. [٥٧] كتاب الشفعة
  2. باب: الشفيع والمشتري والبائع يختلفون بإفساد البيع وصحته والخيار فيه

[قال]: وهذا الذي ذكره أبو يوسف، إنما يجيء على قوله خاصةً في أنهما إذا تصادقا على الخيار لم يقبل قولهما في حق الشفيع، فكذلك إذا اتفقا على فساد العقد (¬١)، مثل الأجل الفاسد، والخيار الفاسد؛ لأن هذا اختلاف لو حصل بين المتبايعين كان القول قول من يدّعي الصحة منهما، فكذلك إذا اتفقا عليه وخالفهما المشتري.

فأما إذا اتفقا على أنهما باعا [بخمر أو خنزير] (¬٢) فهذا عقد لا يصح أبدًا.

ولو اختلف المتبايعان فيه، قال أحدهما: بعتُ بدراهم، وقال الآخر: بخمرٍ أو خنزيرٍ، كان القول قول من يدّعي الفساد فكذلك في مسألتنا القول قول المتبايعين.

وقد قال أبو يوسف في هذه المسألة: إذا قال: إني بعت (¬٣) بألف ورطل خمر، وقال الشفيع: بألف، أن القول قول الشفيع، وهذا على الرواية التي قالوا فيها: إن هذا بمنزلة الشرط الملحق، وأن العقد يصح (¬٤) بإسقاطه.

فأما على الرواية التي جعلوه فسادًا في نفس المعقود عليه، فيجب أن يكون القول قول المتبايعين، فلا تجب الشفعة.

وأما على قول أبي حنيفة ومحمد: فينبغي أن لا تجب الشفعة في الفصول كلها، سواء كان الفساد المدعى ملحقًا أو في نفس العقد؛ لأنه يجري مجرى

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 6، ص 231 (SanadKitab #30052, hlm. urut 3464)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.