Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 241

  1. [٥٧] كتاب الشفعة
  2. باب: الشفعة بالحيطان ومسيل الماء

بَابْ: الشفعة بالحيطَان ومَسيل الماء

قال بشر وعلي عن أبي يوسف: لو أن رجلًا له مسيل ماء في دار بيعت، كانت له الشفعة بالجوار لا [بالشِّرب] (¬١)، (ليس المسيل بمنزلة الشِّرب) (¬٢).

قال أبو الحسن ﵀: إنما يعني بجوار الدار التي لها المسيل؛ وذلك لأن صاحب المسيل يختصّ بمسيل الماء، وليس للآخر معه مشاركة في شيء، فصار كحائطٍ لصاحب إحدى الدارين في الأخرى، فسالا عنه له (¬٣).

ولو أن حائطًا بين داري رجلين، الحائط بينهما، فصاحب الشرك في الحائط أولى بالحائط من الجار، وبقية الدار يأخذها بالجوار مع الجار بينهما [بالسَّوِية] (¬٤).

وذكر النمر بن حراز عن أبي يوسف: أن الشركة في الحائط أولى بجميع الدار.

وحكي عن زفر: أنه يستحق الحائط خاصة، ويساوي الجار في بقية الدار.

قال: وروي عن أبي يوسف مثل ذلك.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 6، ص 241 (SanadKitab #30052, hlm. urut 3474)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.