Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 249

  1. [٥٧] كتاب الشفعة
  2. باب: الشفعة في فسخ البيع

بَابْ: الشفعة في فسخ البيع

قال أبو الحسن رحمه الله تعالى: وإذا اشترى رجل من رجلٍ دارًا، فسلم الشفيع الشفعة، ثم ردّ المشتري الدار بخيار رؤية أو بخيار شرط قبل قبض الدار، أو بعد ذلك، فأراد الشفيع أن يأخذ الدار بالشفعة، فليس له ذلك.

ولو ردَّها بعيب قبل القبض بقضاء أو بغير قضاء، كان كذلك، وإن ردَّها بعيب بعد القبض بغير قضاء، أخذها بالشفعة بهذا الرد، وإن كان بقضاء، فلا شفعة له في الرد.

قال: وجملة هذا: أن الشفيع إذا سَلَّم الشفعة، ثم عاد [المبيع] (¬١) إلى البائع على حكم ملك الأول، فلا شفعة له بالعود؛ لأنه أسقط شفعته عن ذلك الملك، فلا يعود إلا بعود سبب آخر.

وكل موضع عاد إلى البائع بحكم الملك مُبْتَدَأً، كان للشفيع الشفعة، كما لو اشتراها والرد بخيار الرؤية، والشرط موجب عود ملك الأول، وكذلك الرد بالعيب قبل القبض.

فأمّا الرد بالعيب بعد القبض، فيختلف فيه القضاء وغير القضاء، وهذه فصول قد بيّناها في كتاب البيوع.

قال: ولو قال المشتري: البيع بيع إقالة بغير عيب، قبل القبض أو بعده،

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 6، ص 249 (SanadKitab #30052, hlm. urut 3482)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.