Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 252

  1. [٥٧] كتاب الشفعة
  2. باب: [زيادة الشفعة في الشراء بثمن مؤجل]
  3. ٢٣٩١ - [فصل: شفعة المولى في دار المأذون]

وقال ابن أبي مالك: كان أبو يوسف يقول هذا، ثم رجع فقال: إذا سكت ثم طلب الشفيع عند حل الأجل، فله الشفعة.

وجه رواية بشر: أن الشفعة واجبة بالعقد؛ ولهذا يملك أخذها بثمن حال، وإنما يتأخر الأخذ لأجل صفة الثمن، وإذا ترك الإشهاد عند وجوب الشفعة، بطلت.

وجه رواية ابن أبي مالك: أن الطلب إنما يحتاج إليه للأخذ، فإذا كان [تركه] للأخذ لا يؤثر في شفعته، فكذلك تركه للطلب.

قال أصحابنا: إذا مات الشفيع قبل أن يقضى له بالشفعة، بطلت شفعته، وقال الشافعي: للورثة أخذ الدار.

لنا: أنه خيار ملك لاستحقاق ملك بالثمن، فوجب أن لا يورث، كخيار القبول في البيع؛ ولأن كل من لا يستحق الشفعة حال التزام (¬١) العقد، لا يستحق بذلك العقد أبدًا، كوارث الخيار، فلأن الوارث لم يكن له ملك عند عقد البيع، فلا يثبت له بذلك البيع شفعة كالموصى له.

٢٣٩١ - [فَصْل: شفعة المولى في دار المأذون]

[قال أصحابنا - يعني أبا حنيفة رحمه الله تعالى -]: وإذا باع المأذون دارًا، والمولى شفيعها، فإن كان عليه دين [فللمولى الشفعة؛ لأن المولى في اكتسابه كالأجنبي، وإن لم يكن عليه دين] فلا شفعة للمولى؛ لأن الملك له، والمأذون قائم مقامه في البيع، وصار كبيع وكيله.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 6، ص 252 (SanadKitab #30052, hlm. urut 3485)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.