Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 255

  1. [٥٧] كتاب الشفعة
  2. باب: [زيادة الشفعة في الشراء بثمن مؤجل]
  3. ٢٣٩٥ - [فصل: شهادة البائع بتسليم الشفعة]

أن الدار على ملكه، وأنه أخذ هذه الدار عوضًا عنها، فيستحق عليه الشفعة باعترافه (¬١).

٢٣٩٤ - [فَصْل: كفالة رجلين للمشتري عن البائع وشهادتهما بالتسليم]

قال في الأصل: إذا تكفَّل رجلان للمشتري عن البائع بالدَّرَك، ثم شهدا أن المشتري سلم الدار إلى الشفيع، لم تقبل شهادتهما؛ لأنهما يبعدان عن أنفسهما ضمان الدَّرَك.

ولو شهدا أن الشفيع سلّم الشفعة للمشتري، لم تقبل شهادتهما [أيضًا]؛ لأنهما ضمنا للمشتري تصحيح [البيع] (¬٢)، فصارا كالبائع.

٢٣٩٥ - [فَصْل: شهادة البائع بتسليم الشفعة]

ولو شهد البائع بتسليم الشفعة لم يجز؛ لأنه ضمن تصحيح الملك للمشتري.

قال: وإن شهد أبناء البائع أن الشفيع سلّم، فإن كان البائع لم يسلم الدار، لم تجز شهادتهما؛ لأنهما يسقطان الحق عن أبيهما، فإن كان البائع [قد] سلّم إلى المشتري، جازت شهادتهما؛ لأنه لا منفعة لأبيهما فيها.

فإن قيل: لا تقبل شهادة أبيهما بعد التسليم قيل له؛ لأنه كان خصمًا في الشفعة قبل التسليم، ومتى كان خصمًا في شيء لم تقبل شهادته فيه وإن خرج من الخصومة، كالوكيل إذا عزل.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 6، ص 255 (SanadKitab #30052, hlm. urut 3488)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.