Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 263

  1. [٥٨] كتاب الذبائح

وقال أبو يوسف ومحمد كذلك، إلا في لحوم الخيل، فإنهما قالا: لا بأس بذلك، أما الحُمُرُ الأهلية، والبِغَالَ، فلا يجوز أكلها (¬١).

وحكي عن بشر المرسي أنه قال: لا بأس بأكل الحمار.

والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿وَالخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا﴾ [النحل: ٨]، وهذه الآية خرجت مخرج الامتنان، فلو جاز أكلها لذكره؛ لأن النعمة في الأكل أكثر من النعمة في الركوب.

وقد روى أبو حنيفة، عن نافع، عن ابن عمر قال: (نهى رسول الله ﷺ عام غزوة خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وعن متعة النساء) (¬٢).

ورى مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي رضوان الله عليه: (أن رسول الله ﷺ نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الإنسية) (¬٣).

وبهذا الإسناد، أن عليًا رضوان الله عليه قال لابن عباس وهو يفتي الناس في المتعة: (إن النبي ﷺ نهى عن متعة النساء، وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر) (¬٤).

وروي أن النبي ﷺ قيل له يوم خيبر: أُكلتِ الحُمُرُ، فأمر أبا طلحة فنادى: إن رسول الله ﷺ ينهاكم عن لحوم الحُمُرِ، فإنها رِجْس.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 6، ص 263 (SanadKitab #30052, hlm. urut 3495)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.