Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 357

  1. [٥] كتاب الصلاة
  2. باب: افتتاح الصلاة
  3. ٣٢٤ - [فصل: صلاة المفترض خلف المتنفل]

وهذا يشتمل على مسألتين، إحداهما: أن صلاة المتطوع خلف المفترض تجوز، قال مالك: لا تجوز (¬١).

لنا: قوله ﵊ لأبي ذر: "كيف بك يا أبا ذر إذا كان أمراء السوء يؤخرون الصلاة عن مواقيتها، فقال: الله ورسوله أعلم، قال: إذا كان كذلك فصلِّ في بيتك، ثم اجعل صلاتك معهم سبحة" (¬٢) (¬٣)؛ ولأن هذه الصلاة يجوز أداؤها بنية الفرض، فجاز أن يقتدي فيها بمن يصلي بتلك النية، كمصلي الظهر خلف مصلي (¬٤) ذلك الظهر.

٣٢٤ - [فَصْل: صلاة المفترض خلف المتنفل]

والفصل الثاني: أن المفترض لا يصلي خلف [المتنفل عندنا، وكذلك من يصلي فرضًا لا يقتدي بمن يصلي فرضًا آخر] (¬٥)، وقال الشافعي: يجوز (¬٦).

لنا: قوله ﷺ: "إنما جعل الإمام إمامًا ليؤتم به ولا تختلفوا عليه" (¬٧)؛ ولأن

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 1، ص 357 (SanadKitab #30052, hlm. urut 350)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.