Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 273

  1. [٥٨] كتاب الذبائح

قام دليل حظره.

قال أبو يوسف: في السِّنْجَاب، والقُنْفُذ، والسَّمُّور، والدَّلَق، كل شيء من هذا سَبُعٌ مثل الثعلب، ومثل ابن عِرْسٍ لا يؤكل لحمه؛ وذلك لأنه من ذوات الناب، فيدخل في عموم الخبر.

قال: وكره أصحابنا كل مما كان في البحر إلا السمك خاصة، فإنه حلال أكله، إلا ما طفا منه، فإنهم كرهوه.

قال: والأصل في إباحة السمك: قوله ﷺ: "أحلت لنا ميتتان ودمان، السمك والجراد" (¬١).

قال الشافعي: لا يكره، وله في الضفدع قولان (¬٢).

لنا: قوله تعالى: ﴿أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ﴾ [الأنعام: ١٤٥]، وهذا عام في خنزير البَرَّ والبحر.

وروي أنه سئل عن الضفدع يُجعل [شحمه] (¬٣) في الدواء، فنهى عن قتل الضفادع، وروي أنه قال: "خبيثة من الخبائث"؛ ولأن الحيوان المتوحش في

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 6، ص 273 (SanadKitab #30052, hlm. urut 3505)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.