Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 318

  1. [٥٩] كتاب الصيد

وإن لم يكن فيه حياة مستقرة) (¬١)، فعند أبي حنيفة: ذكاته الذبح، وقد ذبحه.

وعلى قولهما: لا يحتاج إلى الذبح، وهو مذكى بالجرح، والذبح بعد ذلك لا يضره.

قال: وكذلك ما جرحه ذِئبٌ (¬٢) أو سَبُعٌ، فإن كان الجرح الذي به لا يعيش من مثله إلا قدر [ما] (¬٣) يعيش المذبوح، فذكّاه، لم يأكله، وإن كان يعيش من مثله لو بقي يومًا أو يومين، فهو مثل الوقيذ والمتردي، وهذا على ما قدمنا من الخلاف: عند أبي حنيفة: يحل بالذبح إذا كانت الحياة موجودة وإن لم تكن مستقرة.

واعتبر أبو يوسف: أن تكون الجراحة مما يعيش من مثلها، وحكي عنه أكثر اليوم.

وقال محمد: إذا كان يبقى أكثر من بقاء المذبوح.

قال: وما جرحه الفهد المعلم، أو الكلب، فأدركه صاحبه حيًّا، فلم يذكه (¬٤) حتى مات، فإنه على وجهين:

إن كانت الجراحة التي فيه لا يعيش من مثلها مثل أن يشق بطنه فيخرج ما فيه أو شبه ذلك، فإنه يؤكل؛ لأن الكلب والفهد قد ذكياه.

وكذلك لو وقع بعد ذلك [في ماء] (¬٥)، فإنه يؤكل، ولا يضره بعد ذلك

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 6، ص 318 (SanadKitab #30052, hlm. urut 3549)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.