Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 338

  1. [٥٩] كتاب الصيد
  2. باب بقاء الإرسال وانقطاعه

سبب الاستحقاق وتساويا فيه، فتساويا في الاستحقاق (¬١).

فإن أصابه سهم الأول فوقذه، ثم أصابه سهم الآخر فقتله، قال أبو يوسف (¬٢): يؤكل والصيد للأول، وقال زفر: لا يؤكل.

وهذه المسألة فرع على اختلافهم: أن المعتبر في الرمي بحال الرمي أو بحال الإصابة، فعند أصحابنا الثلاثة: أن المعتبر بحال الرمي؛ لأنه هو الذي يتعلق [الحكم] بفعله، والتسمية معتبرة عنده، وقد حصل رميهما جميعًا والصيد ممتنع، فلم يتعلق بالسهم الثاني حظر؛ [إلَّا أن] (¬٣) المِلْكَ للأول؛ لأن سهمه أخرجه من حيّز الامتناع، فصار سهم الثاني كأنه وقع بصيد مملوك، فلا يستحق به شيء.

وجه قول زفر: أن المعتبر بحال الإصابة؛ بدلالة أنه لو لم يصب لم يملك، وقد حصل السهم الثاني والصيد غير ممتنع، فصار كمن رمى إلى شاة فقتلها.

قال: وكذلك إن رمى أحدهما بعد الآخر قبل إصابة الأول، فهو كرميهما معًا (في القولين؛ لأن رمي الثاني حصل والصيد ممتنع، فهو كرميهما معًا) (¬٤).

فإن أصاب سهم الأول، ثم رماه الثاني، فإن كان سهم الأول لم يخرجه من [حيّز] الامتناع، فأصابه الثاني، فهو للثاني؛ وذلك لأن الثاني هو الذي صاده، والأول فعل سببًا في الصيد، فصار كمن أثار صيدًا فأخذه غيره.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 6، ص 338 (SanadKitab #30052, hlm. urut 3569)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.