Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 341

  1. [٥٩] كتاب الصيد
  2. باب ما بان من الصيد، هل يؤكل أم لا؟

الدماغ، فإذا قطع الوَسَطَ وهو القلب، فقد قطع العُرُوق، فصار كالذبح، فيحل به الجميع.

وأما إذا قطع من ناحية العجز، أُكل الأكثر، ولم يؤكل الأقل عندنا.

وقال الشافعي: يؤكل (¬١).

لنا: قوله ﵊: "ما أبين من حي وهو حي، فهو ميت"، والعضو المقطوع أبين من حي، فكان ميتًا؛ ولأن الجرح ليس بذكاة في حال وقوعه، وإنما يصير ذكاة إذا اتصل به خروج الرُّوح قبل القدرة، وإذا صار ذكاةً عند خروج الروح، صار ذكاة للجملة دون ما بان منها قبل ذلك.

وليس هذا كما لو قطع الأقل مما يلي الرأس؛ لأن ذلك القطع أصاب العروق، فصار ذكاة عند وقوعه، فحلت به الجملة.

وأما إذا تعلق العضو بجلده، فقد ذكر محمد في الأصل: إذا كان بمنزلة ما بان، لم يؤكل (¬٢).

وذكر أبو يوسف هذا في الإملاء، ولم يشرط شيئًا، وكذلك رواه الحسن من غير شرط.

ويجوز أن يكون ما شرط محمد قولهم؛ لأنه إذا تعلق بجلدة خفيفة، فذلك التعلق غير معتدٍ به، فصار بمنزلة البائن، ويحمل قولهم من غير شرط على التعلق الذي يجوز أن يبقى، فيكون العضو من جملة الحيوان، فذكاةُ الحيوان

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 6، ص 341 (SanadKitab #30052, hlm. urut 3572)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.