Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 343

  1. [٥٩] كتاب الصيد
  2. باب الرجل يسمع حس الصيد فيظنه صيدا فيرسل كلبه عليه أو يرميه ثم يعلم أنه صيد أو غير صيد ما يحل من ذلك، وما لا يحل؟

بَاب الرجل يسمعُ حس الصيد فيظنهُ صيدًا فيرسل كلبه عليه أو يرميه ثم يعلم أنه صيدٌ أو غير صيدٍ ما يحل من ذلك، وما لا يحل؟

قال أيده الله: وجملة هذا الباب: أن مَن سمع حِسًّا فظنه صيدًا، فأرسل كلبه عليه أو بازه، أو رماه بسهمه، فأصاب صيدًا، وبان له أن الحس الذي سمعه لم يكن حسّ صيدٍ، وإنما كان حِسَّ شاةٍ أو بقرةٍ أو آدمي، لم يؤكل الصيد الذي أصاب في قولهم؛ لأنه أرسل على غير صيد، ورمى إلى غير صيد، فلم يتعلق بإرساله ورميه حكم الإباحة، وصار كأنه رمى إلى آدمي يعلم به فأصاب صيدًا، لم يؤكل.

وأما إذا كان الحِسُّ حِسَّ صيد مأكول، أو غير مأكول، فأصابَ صيدًا مأكولًا، أكل.

وقال زفر: إن كان حس صيد لا يؤكل لحمه، كالسباع وما أشبهها، لم يؤكل.

وروي عن أبي يوسف أنه قال: إن كان حسّ سَبُعٍ، أُكل الصيد، وإن كان حِسّ خنزيرٍ لم يؤكل الصيد.

وجه قولهم المشهور: أن الاصطياد للحيوان المأكول وغير المأكول من جنس الصيد سواء في الإباحة، فإذا أحسّ بذلك فرماه، أو أرسل عليه، تعلق برميه وإرساله إباحة الاصطياد، وتعيّن به صيد مأكول، فأكل، كما لو كان الحس حس مأكول، فأصاب مأكولًا [آخر].

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 6، ص 343 (SanadKitab #30052, hlm. urut 3574)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.