Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 345

  1. [٥٩] كتاب الصيد
  2. باب الرجل يسمع حس الصيد فيظنه صيدا فيرسل كلبه عليه أو يرميه ثم يعلم أنه صيد أو غير صيد ما يحل من ذلك، وما لا يحل؟

الصحراء لم يحلها العَقْر؛ لأنه يأوي البيوت، فتثبت اليد عليه، إلا أنه لما رمى إلى طائر، ثم شَكَّ فيه، فالأصل في الطير التوحش حتى يعلم الاستئناس، فتعلق برميه الإباحة.

وقالوا: لو رمى بعيرًا فأصاب صيدًا وذهب البعير، فلم يعلم أنادّ هو أو غير ناد؟ لم يؤكل الصيد حتى يُعلم أن البعير كان نادًّا؛ لأن الأصل في الإبل الاستئناس حتى يعلم غيره.

واختلفت الرواية عن أبي يوسف فيمن رمى سمكة أو جرادة، فأصاب صيدًا، فقال: لا يؤكل؛ (لأن السمكة والجرادة لا ذكاة لهما.

وروى ابن أبي مالك عنه: أنه يؤكل الصيد؛ لأن المرمى من جملة الصيد وإن كان لا ذكاة له.

وقالوا: لو أرسل كلبًا على طير (¬١) موثق، فأصاب صيدًا، لم يؤكل) (¬٢)، لأن الموثق لا يجوز صيده بالكلب، فهو كالشاة.

ولو أرسل بازه على ظبي، وهو لا يصيد الظباء، فأصاب صيدًا، لم يؤكل؛ لأن هذا الإرسال لم يقصد به الاصطياد، فصار كمن أرسل كلبًا على فيل، فأخذ صيدًا.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 6، ص 345 (SanadKitab #30052, hlm. urut 3576)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.