Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 362

  1. [٦٠] كتاب الأضحية
  2. باب
  3. ٢٤٠٤ - [على من تجب الأضحية؟]

وكان المعنى في ذلك: أنها لما نحرت قبل محلها، لم تتعين القربة فيها، فمنعهم من أكلها؛ لأنهم كانوا أغنياء.

قال: والذبح في أول الأيام أفضل لما روي عن عمر، وعلي، وابن عباس أنهم قالوا: أفضلها أولها (¬١).

٢٤٠٤ - [على من تجب الأضحية؟]

قال: والأضحية على الغني عن نفسه وولده الصغار حسب، ولا تجب عليه أن يضحي عن عبده، ولا أحد من عياله، غير الولد الصغير، وليس عليه أن يضحي عن ولده الكبار (¬٢).

وأما وجوبها عن نفسه فقد قدمناه.

وأما وجوبها عن أولاده الصغار، ففيه روايتان: إحداهما: أنها تجب؛ لأنها حق يتعلق بيوم العيد، كالفطر؛ ولأن ولده في حكم جزء من أجزائه.

والرواية الأخرى: أن الأضحية لما لم تجب عن عبده، لم تجب عن ولده، وإنما لم تجب عن العبد؛ لأن القائل أحد قائلين: فإما من قال بوجوبها على الإنسان عن نفسه دون [عبده] (¬٣)، وإما من لم يوجبها عليهما، فسقوطها عن العبد إجماع.

وأما ولده الكبار فلا ولاية له عليهم كالأجانب؛ ولأنه لا تجب عليه صدقة

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 6، ص 362 (SanadKitab #30052, hlm. urut 3593)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.