Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 401

  1. [٦١] كتاب الغصب

بن يسار عن أبي مالك: أن النبي ﵇ قال: "إن أعظم الغلول عند الله ذراع من أرض، يكون الرجلان جارين في الأرض أو الدار، فيقتطع أحدهما من صاحبه ذراعًا، فإذا اقتطع، طَوَّقَه الله من سبع أراضين" (¬١).

قال أبو الحسن: وما يباع عددًا [مثل البطيخ، والسفرجل، والرمان، وغير ذلك مما يباع عددًا] مما يختلف في الصغير والكبير ويتفاوت، وهو ممن لا يجوز قرضه ولا السَّلَم فيه، فعليه قيمته يوم قبضه مثل سائر العروض؛ وذلك لأن هذا [يتفاوت في آحاده] (¬٢) تفاوتًا كثيرًا، فهو كالثياب.

وأما تضمين المثل أو القيمة إذا لم يقدر على الردّ؛ لأن حق المالك في عين ماله، فإذا قدر على ذلك لم يجز الرجوع إلى بدله إلا برضاه؛ ولأن المقصود إزالة الظلامة، وذلك يكون برد العين ما دامت باقية، فإذا دفع بدلها مع القدرة عليه، فهو ظلامة أخرى، ألا ترى أنه لا يجوز في ملك الإنسان إلا باختياره.

قال: وسواء عجز عن رده بفعله، أو بفعل غيره، أو فعل الله ﷿، فذلك سواء، وعليه القيمة؛ وذلك لأن الضمان وجب عليه بالغصب، فهلاك العين لا يوجب الضمان، وإما يقرر (¬٣) الضمان الأول، ولا فرق للضمان الأول بين فعل الغاصب فيه وفعل غيره؛ ولأن الرد يتعذر في الوجهين، وهو السبب الموجب لتقرير الضمان.

قال: وما وجب فيه رد القيمة، فعليه القيمة يوم قبض، ولا ينظر إلى زيادة

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 6، ص 401 (SanadKitab #30052, hlm. urut 3632)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.