Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 425

  1. [٦١] كتاب الغصب
  2. باب ما يلحق العبد الغصب في يد الغاصب مما يجب به عليه ضمانه

النقصان؛ وذلك لأن هذا نقص صفة [حصل] في يد الغاصب.

ولا يقال: إن عدم الصناعة ليس بعيب؛ بدلالة أن من اشترى عبدًا فوجده لا يحسن الخَبْز لم يرده بالعيب؛ وذلك لأن هذا وإن لم يكن عيبًا إلا أنه إذا وُجد، فهو زيادة، وإذا عدمت صار نقصًا؛ ولهذا لو شرط في البيع أنه خباز، فوجده لا يخبز، كان له الخيار.

ولو أبق العبد الغصب في يد الغاصب، فالجُعْلُ في قول أبي يوسف على المولى، ولا يرجع به على الغاصب، ولكن يرجع على الغاصب [بما نقصه الإباق.

وقال محمد: يرجع المولى] بالجعل [على الغاصب].

لأبي يوسف: أن الجعل مستحق على المولى برد العين (¬١) عليه، فوجب أن يكون عليه كما لو لم يكن مغصوبًا؛ ولأن الجعل لرد ما فات في يد الغاصب، فصار كمداواة الجراحة، فيكون على المولى.

وأما العيب بالإباق، إذا لم يكن العبد أبق قبل ذلك، فهو نقص (¬٢) حدث في يد الغاصب، (فكان من ضمانه.

وجه قول محمد: أن رد العين على المالك واجبٌ على الغاصب) (¬٣)، فما يلزم عليه من الغرم في ماله؛ ولأنه يسقط بذلك عنه ضمان العبد، فصار منفعته له، فوجب ضمانه (¬٤) عليه.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 6، ص 425 (SanadKitab #30052, hlm. urut 3656)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.