Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 431

  1. [٦١] كتاب الغصب
  2. باب الغصب يتغير بزيادة فيه بملك الغاصب أو بعمله

وكذلك إن وهبه الغاصب أو باعه أو تصدق به، فإن ذلك كله باطل، ولرب الطعام أن يأخذ شِيَة (¬١).

وكذلك لو غصب لحمًا فشواه، أو طبخه، وكذلك لو غصبه سمسمًا أو زيتونا فعصره، وكذلك لو غصبه ترابًا فلبّنه أو طبخه آجُرًّا، أو اتخذ منه آنية الخزف، أو جعله حِبَابًا، فإن لم يكن للتراب ثمن فلا شيء عليه، ولا بأس بأن ينتفع به.

قال أيده الله: وجملة هذا: إن الغاصب إذا أزال الاسم وعامة المنافع المباحة من العين بزيادة من جهته، زال ملك المالك عن العين عند أبي حنيفة ومحمد، وملكها الغاصبُ بالضمان.

وروي عن أبي يوسف ثلاث روايات: منها رواية ابن سماعة: أن حق المالك لا يسقط، ولكن يزول ملكه ويباع له العين في دينه.

ورواية ابن سماعة أيضًا: أن له أن يأخذ الدقيق ويبرئ الغاصب من الضمان.

وروى الحسن بن زياد عنه مثل قول أبي حنيفة، وكذلك رواه بشر.

قال أبو الحسن: وهو عندي قوله الأول.

وقال الشافعي: لا يزول ملك المالك (¬٢).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 6، ص 431 (SanadKitab #30052, hlm. urut 3662)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.