Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 434

  1. [٦١] كتاب الغصب
  2. باب الغصب يتغير بزيادة فيه بملك الغاصب أو بعمله

الأنصاري، كسائر المحظورات.

لأبي يوسف: أنه ملك العين بالضمان، فطاب له ربحها، كما لو ملكه بالعقود.

قال: وكذلك [لو غصبه] نوى غرْسِه، واتخذ منه نخلًا، فهو ضامن لقيمته، وكذلك صنوف الشجر؛ وذلك لأن النوى إذا نبت، صار مستهلكًا، فهو كالحب إذا نبت له.

وقال أبو حنيفة ومحمد في الحنطة إذا طحنها (¬١) وما أشبه ذلك: أكره أن ينتفع به حتى يرضي صاحبه، وهو أيضًا قول أبي يوسف في القول الذي [قال]: لا سبيل له عليه، وعليه حنطة مثل الحنطة؛ وذلك لأنه حصل له من وجه محظور على الشرط الذي بينا، ولأنه لو أبحنا له الانتفاع قبل الأداء (¬٢) والتراضي بالضمان، صار ذلك ذريعة إلى إتلاف الأموال، وهذا لا يصح (¬٣).

فأما أبو يوسف، ففرق بين هذا وبين الزرع بما قدمنا: أن الحنطة إذا زرعت هلكت، وما يتولد من النبات ليس هو العين المغصوبة، فلم يكره (¬٤) الانتفاع به، فأما في مسألتنا: فالعين باقية، وإنما تغيّرت صفتها؛ فلذلك لم يجز له الانتفاع بها.

وقال أبو يوسف في الوَدِيِّ إذا غرسه فصار نخلًا: أكره له أن ينتفع به حتى يرضي صاحبه، ورخَّص في الزرع أن ينتفع بما يخرج منه قبل أن يعطي صاحبه،

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 6، ص 434 (SanadKitab #30052, hlm. urut 3665)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.