Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 440

  1. [٦١] كتاب الغصب
  2. باب الثوب يغصبه الرجل فيصبغه أو يقطعه ويخيطه

بَابٌ الثوب يغصبه الرجل فيصبغه أو يقطعه ويخيطه

قال أبو الحسن رحمه الله تعالى: قال بِشْرٌ عن أبي يوسف في إملائه: في رجل غصب من رجل ثوبًا، فصبغه بعُصْفُرٍ، أن صاحب الثوب بالخيار: إن شاء سلّم الثوب للغاصب وضمّنه قيمته أبيض، وإن شاء أخذ الثوب وضَمِن له ما زاد العُصْفُر في الثوب، وكذلك الزعفران.

وإنما لم يملك الغاصب الثوب بالصبغ؛ لأن الاسم لم يزل، وعامة المنافع باقية.

وإنما ثبت الضمان؛ لأن المالك لا ينتفع به بعد الصبغ كما كان ينتفع به قبله؛ لأنه لم يرض بالتزام بدل الصبغ، فلم يجز التزامه ذلك، فإذا لم يلزمه، فهو بالخيار بين ثلاثة أشياء: إن شاء ضَمَّن الغاصب قيمة الثوب أبيض؛ لأنه أفسد ملكه وفوت الغرض منه، وإن شاء أخذ الثوب وغرّم قيمة الصبغ؛ لما بينا أن الثوب على ملكه، والصبغ [عين] (¬١) مال قائم، فلا يجوز أن يستحقه الغاصب بغير عوض، وإن شاء لم يضمن الغاصب وترك الثوب على حاله، والصبغ للغاصب فيه، فإذا بيع [اقتسم] الثمن على قدر حقهما؛ وذلك لأن الضمان ثبت لحق المالك، فإذا رضي (¬٢) بتركه جاز، وإذا أسقط الضمان صار كأن الريح ألقت الثوب في صبغ رجل، فيكون مشتركًا بين صاحب الصبغ وصاحب (¬٣) الثوب،

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 6، ص 440 (SanadKitab #30052, hlm. urut 3671)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.