Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 451

  1. [٦١] كتاب الغصب
  2. باب الثوب يغصبه الرجل فيصبغه أو يقطعه ويخيطه

لأن الجلد بحاله لم يدخله نقص، فلم يلزم مالكه غرم.

فأما إذا دبغه بما له قيمة، مثل [الشَّثّ] (¬١) والقَرَظ [والعَفْص]، فصاحبه بالخيار: إن شاء ضمنه قيمته غير مدبوغ، وإن شاء أخذه وأعطاه ما زاد الدباغ فيه؛ لأن الدباغ بما له قيمة عين مال قائم في الجلد، فصار كالصبغ في الثوب.

وأما إذا غصب جلد ميتة ودبغه بما لا قيمة له، فلصاحبه أخذه؛ لأنه استحال مالًا على حكم ملكه من غير زيادة من جهة الغاصب فيه، وهذا إذا أخذ الميتة من منزل صاحبها فدبغ جلدها.

وأما إذا ألقى صاحب الميتة الميتة في الطريق، فأخذ رجل جلدها فدبغه، فقد قالوا: إنه لا سبيل له على الجلد؛ لأن إلقاءها في الطريق إباحة لأخذها، فلا يثبت له الرجوع، كإلقاء النوى.

وإن دبغه بما لَهُ قيمة، فلصاحبه أن يأخذه ويغرم له ما زاد الدباغ؛ لأن الجلد صار مالًا بمال الغاصب، وهو عين قائمة، فلا يجوز نقلها بغير عوض، وليس له أن يضمنه قيمة الجلد؛ لأنه غصبه، ولا قيمة له.

قال: ولو أن الغاصب جعل هذا الجلد أديمًا، أو زقًا، أو دفترًا، أو حرابًا، أو قِربةً، أو فَروًا، لم يكن للمغصوب على الجلد سبيل ولا خيار، فإن كان الجلد ذكيًّا ضمن الغاصب قيمته، وإن كان ميتةً فلا شيء عليه؛ وذلك لأنه أزال الاسم

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 6، ص 451 (SanadKitab #30052, hlm. urut 3682)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.