Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 377

  1. [٥] كتاب الصلاة
  2. باب: ما يفعله المصلي في صلاته بعد الافتتاح
  3. ٣٤٤ - فصل: [التأمين في الصلاة]

والسنة عندنا: أن يقول الإمام والمؤتم: آمين عند قول الإمام: ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾ [الفاتحة: ٧].

وقال مالك: يقولها المؤتم دون الإمام، ومن الناس من امتنع من ذكرها (¬١).

فقد روى التأمين عن النبي ﷺ عليّ ووائل، وأبو هريرة، وجماعة: فمنهم من روى الإخفاء، ومنهم من حكى الجهر، فمن منع منه فقد خالف السنة.

وروى الأعرج عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: "إذا قال أحدكم: آمين، وقالت الملائكة في السماء: آمين، فمن وافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه" (¬٢).

وروى أنس أن رسول الله ﷺ قال: "إن الله تعالى أعطاني آمين، ولم يعطها أحدًا قبلي إلا أن يكون أعطاهن هارون حين دعا موسى وأمّن هارون ﵉" (¬٣).

وأما فرق مالك بين الإمام والمؤتم، فلا يصح؛ لأن وائل روى أن النبي ﷺ أخفى بها صوته، ويروى (¬٤) مدّ بها صوته؛ ولأنه دعاء، ولا يختلف فيه الإمام والمؤتم، [كالتشهد؛ ولأن الإمام أدخل في الأذكار من المؤتم].

وقوله ﵊: "إذا قال الإمام: ولا الضالين، فقولوا: آمين" (¬٥)، لا ينفي أن

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 1، ص 377 (SanadKitab #30052, hlm. urut 370)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.