Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 470

  1. [٦١] كتاب الغصب
  2. باب ما يكون قبضا للغصب

باب ما يكونُ قبضًا للغصب

قال أبو الحسن رحمه الله تعالى: وإذا غصب الرجل شيئًا، ثم إن المغصوب أحدث في الشيء الغصب حدثًا، أو فعل فيه أو به فعلًا، لو كان فعله في ملك غيره صار به غاصبًا ضامنًا، فإن المغصوب إذا فعل مثل ذلك في الغصب كان قابضًا، [له]، وبرئ الغاصب منه، مثل أن يكون الغصب عبدًا فيستخدمه المغصوب، أو ثوبًا فيلبسه المغصوب، أو دابةً فيركبها، فإنه قد صار بذلك قابضًا للغصب، وبرئ الغاصب منه؛ وذلك لأن الفعل الذي يصير به غاصبًا يوجب ثبوت يده على العين، وثبوت يد المالك على العين المغصوبة يوجب سقوط ضمان الغاصب لزوال يده عنه، ألا ترى أن من نازع رجلًا في دابة وهو راكبها، أو في ثوب هو لابسه، أو في عبد يستخدمه، كان القول قوله، فدل على أن هذه المعاني يد وتصرف، فتُسْقِط ضمان الغصب.

قال: وسواء عَرف [ذلك] (¬١) المغصوب منه أو لم يعرف؛ لأن تصرفه يوجب سقوط الضمان، وذلك لا يختلف بالعلم والجهل، كالبراءة.

ولأنه لو تصرف في ملك غيره وهو لا يعلم صار غاصبًا، فكذلك إذا تصرف في ملك نفسه وهو لا يعلم، صار قابضًا.

قال: ولا يكون الغاصب غاصبًا له بالغصب الأول [أبدًا]، إلا أن يحدث

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 6، ص 470 (SanadKitab #30052, hlm. urut 3701)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.