Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 475

  1. [٦١] كتاب الغصب
  2. باب ما يكون قبضا للغصب

لأنه مال واحد على ما قدمناه.

وهذه مسألة مُشْكِلة؛ لأنها تخالف أصلين مشهورين، أحدهما: أن الوديعة بنية الغصب لا يتعلق به الضمان، فإن حملت المسألة على أنه أخرج المال من المصر في إحدى الروايات، فقد ترك أصلًا آخر؛ لأن المودع إذا تعدى ثم أزال التعدي برئ من الضمان.

وقد قال: إنه يضمن الخمسمائة وإن رَدَّها، فالأولى أن يحمل المسألة على أنه أخذ الخمسمائة، فطولب بها، فجحدها، فصار ضامنًا، والجاحد لا يبرأ إلا بالرد على المالك، فإذا خلطها لم يضمن الباقي؛ لأنهما لمالك واحد، وضمن المجحود خاصة (¬١).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 6، ص 475 (SanadKitab #30052, hlm. urut 3706)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.