Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 477

  1. [٦١] كتاب الغصب
  2. باب غصب الصبي والمدبر والمكاتب وأم الولد

التلف، وعلى عاقلة القاتل) (¬١) بمباشرته القتل، فكان لهم الخيار في المطالبة.

فإن قيل: إن الغاصب إذا كان كفاعلي السبب، سقط ضمانه مع المباشرة، وصار كالممسك، والقاتل، وكحافر البئر، ومن دفع أخذ فيها؛ وذلك لأن الغاصب وإن كان كفاعلي السبب، فإن المباشرة التي حصلت من القاتل كأنها منه، ألا ترى أنه قرب إليها، فكأنه أخذ السيف وألقاه عليه.

قال: فإن اتبعوا الغاصب رجع على القاتل؛ وذلك لأنهم أقاموه مقام أنفسهم فيما كان لهم من الضمان، فإن اتبعوا القاتل، لم يرجع على الغاصب؛ لأن حاصل الضمان عليه.

قال: وكل هذا الضمان على العاقلة؛ لأنه ضمان جناية.

قال: ولو أن الصبي قتل نفسه، أو وقع في بئر، أو وقع عليه حائط فمات، فالغاصب ضامن، وعلى عاقلته الدية؛ لأن هذا يختلف باختلاف المواضع.

فأما قتله لنفسه: ففيه خلاف، وقد ذكره في آخر الباب.

قال: وللغاصب أن يرجع على صاحب الحائط إن كان تقدم إليه، وعلى (¬٢) عاقلته الدية؛ وذلك لأن حاصل الضمان على صاحب الحائط؛ لأنه كالدافع له عليه.

قال: ولو قتله رجل عمدًا، كان أولياء الصبي بالخيار: إن شاؤوا اتبعوا القاتل عمدًا فقتلوه، وبرئ الغاصب، وإن شاؤوا [تركوه] واتبعوا الغاصب بالدية

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 6، ص 477 (SanadKitab #30052, hlm. urut 3708)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.