Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 379

  1. [٥] كتاب الصلاة
  2. باب: ما يفعله المصلي في صلاته بعد الافتتاح
  3. ٣٤٦ - فصل: [الجهر بالحمد والسورة]

وقد قال الحسن (¬١): معناها اللهم [أجب]، هكذا، وقد قال الله تعالى: ﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً﴾ [الأعراف: ٥٥]، وقوله [﵊]: "إذا أمّن الإمام فأمّنوا"، فلا دلالة فيه على الجهر؛ لأنه يعلم أنه يقول ذلك عقيب الفاتحة.

٣٤٦ - فَصْل: [الجهر بالحمد والسورة]

ويجهر بالحمد والسورة، يعني: الإمام في سائر الصلوات المفروضة إلا في الظهر والعصر، ولا يجهر فيما بعد الأوليين.

[قال الشيخ رحمه الله تعالى]: وجملة هذا أن كل ذكر واجب للصلاة، فإن الجهر يجوز أن يتعلق به، وما ليس بواجب فعلى ضربين، أحدهما: ما وضع للعلامة فيجهر به، وما لم يوضع للعلامة، إن كان يختص ببعض الصلوات جهر به كالقنوت وتكبير العيدين، وما سوى ذلك لا يتعلق به جهر، مثل التشهد [وآمين] والتسبيحات.

وأما القراءة فكل صلاة من شرطها الجماعة، فمن سنة القراءة فيها الجهر، كالجمعة والعيدين، وكذلك الصلاة المفعولة في صدر النهار، وصلاتا (¬٢) الليل من سنتهما الجهر: وذلك المغرب والعشاء [وصلاة الفجر]، وصلاتا (¬٣) النهار من سنتهما الإخفاء: وهي الظهر والعصر، أما الظهر والعصر؛ فلما روي عن أبي معمر قال: "سألت خبَّابًا هل كان رسول الله ﷺ يقرأ في الظهر؟ قال: نعم، قلنا:

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 1، ص 379 (SanadKitab #30052, hlm. urut 372)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.