Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 491

  1. [٦١] كتاب الغصب
  2. باب يجمع مسائل مختلفة أغفلها أبو الحسن رحمه الله تعالى
  3. ٢٤٢١ - [فصل: بيع الغاصب المغصوب وإجازة المغتصب منه ذلك]

لأنه ليس بدافع للسمن، وإنما تلف بفعل غيره، فلا يضمن كما لا يضمن بفتح القفص.

٢٤٢٠ - [فَصل: الضمان في كسر البربط]

قال أبو حنيفة: إذا كسر رجل على رجل بَرْبَطًا (¬١)، ضمن قيمته خشبًا منحوتًا.

وقال في المنتقى عن أبي حنيفة: يضمن قيمته خشبًا ألواحًا (¬٢)، إنما الذي يحرم منه التأليف.

وقالا: لا ضمان عليه.

لأبي حنيفة: أنها عين أبيح الانتفاع بها من وجه، وحرم من وجه، فإذا أتلفها، ضمن قيمتها من الوجه الذي أبيح الانتفاع به، كمن أتلف جارية مغنية.

وجه قولهما: أنه مأمور بإتلافها، وروي عن النبي ﵊ أنه قال: "بُعثت بكسر المعازف وقتل الخنازير" (¬٣)، فإذا فعل المأمور به، لم يضمن؛ ولأنها آلة معدة للمعاصي لا تستعمل في الغالب إلا فيها، فلم يضمنها بالإتلاف (¬٤) كالخمر.

٢٤٢١ - [فَصل: بيع الغاصب المغصوب وإجازة المغتصب منه ذلك]

وقالوا: في رجل غصب من رجل شيئًا فباعه من آخر، فأجاز المغتصب منه

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 6، ص 491 (SanadKitab #30052, hlm. urut 3722)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.