Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 501

  1. [٦٢] كتاب الديات
  2. باب

والحكم الثاني: القَوَدُ، بدلالة قوله تعالى: ﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا﴾ [الإسراء: ٣٣]، والسلطان: القتل، بدلالة قوله تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ [المائدة: ٤٥]، وشرائع من قبلنا تلزمنا (¬١) إلا ما ثبت نسخه.

وقوله ﷺ: "العَمْدُ قَوَد" (¬٢)، معناه: حكم العمد القَوَدُ.

وقال ﷺ: "كتاب الله القصاص" (¬٣)، معناه: حكم الله، ولا خلاف في ذلك، وإنما اختلفوا في ثبوت المال بغير رضا القاتل.

فقال أصحابنا: موجَب القتل [إِمَّا القَوَد وإمَّا الدِّية]، القود إلا أن يتراضيا بالعوض.

وقال الشافعي في أحد قوليه: موجَبه إما القتل وإما الدية (¬٤)، والخيارُ في ذلك إلى الولي، وفي القول الآخر: إن الموجب القود [إلا أن للمولى أن ينقله إلى الدية بغير رضى القاتل].

والدليل على أن موجَبه القود: قوله ﷺ: "العمد قود"؛ لأن القود قد صار في حكم المثل في المتلفات، وإتلاف ما لَه مثل لا يتعلق به إلا المثل.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 6، ص 501 (SanadKitab #30052, hlm. urut 3732)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.