Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 535

  1. [٦٢] كتاب الديات
  2. باب: ما تجب فيه الدية على قدر ما في البدن
  3. ٢٤٤١ - [فصل: الدية في أصابع اليدين والرجلين]

فلا يجوز القضاء بما لا يعلم.

قال: وإن نبتت حمراء أو خضراء أو سوداء أو صفراء، ففيها ما ذكرت في كل ناب؛ وذلك لأن السن إذا نبتت، قام النابت (¬١) مقام الذاهب، بدلالة سقوط الأرش، فإذا نبتت سوداء، فكأن الأصل كان باقيًا وتغيّر.

ولم يذكر الشفتين، وفيها الدية عندنا؛ لأنها من جملة ما في البدن منه اثنان، لا نظير لهما، وهما كالعينين واليدين، والعليا والسفلى سواء، وهذا قول جماعةٍ من الصحابة.

وقال زيد بن ثابت: (في السفلى الثلثان، وفي العليا الثلث) (¬٢)؛ لأن السفلى فيها جمال ومنفعة، لأنها تحبس الريق. وبقية الصحابة لم يفصلوا، وقال مثل قولنا: شريح والنخعي، وجماعة من التابعين رضي الله تعالى عنهم (¬٣).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 6، ص 535 (SanadKitab #30052, hlm. urut 3766)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.